الشيخ علي پناه الاشتهاردي
358
مدارك العروة
وجب عليه الاحتياط بالتكرار . مسألة 14 - المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأمّ . مسألة 15 - في أحكام الشكّ والسهو ، يراعي الوليّ ، تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميّت بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلَّا إذا علم علما وجدانيّا قطعيّا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه . مسألة 16 - إذا علم الوليّ أن على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت
--> ( 1 ) بناء على كون هذه الجملة رواية ، وقد ناقشنا في كونها كذلك .